محمد حسين الحسيني الجلالي

42

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أموالهم وأمورهم ، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر السيّئات فترك ما حرّم اللَّه » . ( بحار الأنوار 67 : 302 ) [ 26 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « المسلم من سلم الناس من يدهِ ولسانه ، والمؤمن من أئتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم » . وروي في حديث آخر : « أنّ المؤمن من أمِنَ جاره بوائقه » . ( بحار الأنوار 75 : 51 ) [ 27 ] وبالاسناد إلى إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قال الرضا عليه السلام : « المؤمن الذي إذا أحسن استبشر ، وإذا أساء استغفر ، والمسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده ، وليس منّا من لم يأمن جارهُ بوائقه » . ( بحار الأنوار 71 : 259 ) الباب الثاني : في أحكام الإيمان والإسلام وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول : في حكم الاقرار بالشهادتين [ 28 ] ( خ م - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم إلّابحقّ الإسلام ، وحسابهم على اللَّه » . أخرجه البخاري ومسلم ، إلّاأنّ مسلماً لم يذكر « إلّابحقّ الإسلام » . ( جامع الأصول 1 : 157 )